السيد الخميني
479
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وفيه : أنّ التمسّك لنجاستهم بإنكارهم الضروري ، إنّما وقع من بعضهم ، ولم يظهر تسالمهم عليه ، بل الظاهر أنّ نجاسة الطائفتين مسلّمة عندهم بعنوان النصب والحرب ، ولهذا لم ينقل الخلاف في نجاستهما ، مع وقوع الخلاف في منكر الضروري . فالأقوى عدم نجاسة منكر الضروري ، إلّاأن يرجع إلى إنكار الأصلين ولو قلنا : بأنّ الإنكار مطلقاً موجب للكفر ؛ لعدم الدليل على نجاسة الكفّار بحيث يشمل المرتدّ بهذا المعنى : أمّا الآية « 1 » فواضح . وأمّا الروايات فقد مرّ الكلام فيها « 2 » . وأمّا الإجماع فلم يقم عليها . بل لا يبعد أن يكون دعوى الشيخ الإجماع على كفر مستحلّ الميتة والدم ولحم الخنزير وارتداده تارةً ، ودعوى عدم الخلاف في كفر من ترك الصلاة معتقداً أنّها غير واجبة أخرى - مضافاً إلى ما تقدّم - هي ارتداده بحسب بعض الآثار كالقتل وغيره ، دون النجاسة ، تأمّل . وكيف كان : لا يمكن إثبات نجاسته بالإجماع أو الشهرة .
--> ( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 28 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 427 .